الرئيسية / اسئلة وردود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إلى/ المرجع الديني المجاهد سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظلّهُ الوارِف)
السّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته..
مما هو معلوم أن في زكاة الفطرة ذُكرت فقرة: «ومن يعيله». فهل يُشترط الإسلام فيمن يعيله الشخص حتى تجب الفطرة عنه؟ فمثلًا: قد يكون الإنسان مسلمًا ومتزوجًا من امرأة غير مسلمة، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنها؟
وفي سؤالٍ مقارب: هل يُعدّ الدخول في الإسلام شرطًا من شروط الإرث؟ بمعنى: إذا تزوج شخصٌ امرأةً غير مسلمة ثم توفي، فهل ترثه؟
افتونا مأجورين
المستفتي : محمدحسين هادي

الجواب:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عليكم السَّلام ورحمة اللهِ وبركاته..
يجب على المكلّف إخراج زكاة الفطرة عن نفسه، وعن كلّ من يعول، مسلمًا كان أو غير مسلم.
أما في مسألة الإرث، فإن الإسلام شرطٌ في التوارث بين المسلم وغيره؛ إذ لا يرث الكافر المسلم. والله أعلم.

الرّاجي جواد الخالصي
28 شهر رمضان المبارك 1447هـ / 18 شباط 2026م

  • 8
  • 2026-03-18